fbpx
March 29,2024

تعديلات على أحكام لائحة سلامة الغذاء

تعديلات على أحكام لائحة سلامة الغذاء

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا رقم 145/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

وجاء القرار بأن يُستبدل بنص البند (أ) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها ، النص الآتي :

أ- يحظر صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي ، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر يونيو من كل عام، وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي .

على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وجاء القرار استنادًا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94.الجدير بالذكر أن المادة (14) نصت في قانون الصيد البحري كالتالي : “يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن ثمانين (80) مليمترا قياسا من تجويف العين في إتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات الساحلية ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن”.

Tags: